الجمعة، 22 نوفمبر 2013

تأييد لمشروع المرأة من أجل تشريع منصف(WEL)

تحية طيبة استاذ فؤاد
ارجو نشر حملة التاييد هذه مع خالص التحايا
تأييد لمشروع المرأة من أجل تشريع منصف(WEL)
يقوم المعهد العراقي من خلال مشروعه ( المرأة من أجل تشريع منصف ) بعملية إصلاحية قانونية مفتوحة وتشاركية من برلمانيين، ووزارات ، ومنظمات غير حكومية، وأعضاء من مجالس المحافظات، لغرض تعزيز وتيسير تشريع قانون أكثر قوة وفعالية لحماية وتقوية حقوق المرأة المرسّخة في الدستور والتي تندرج في إطار معايير حقوق الإنسان الدولية. حيث ينفذ المعهد العراقي هذا المشروع بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني في 15 محافظة عراقية . ومن أجل الوصول إلى تشريع أكثر أنصافا للمرأة , ضع بصمتك في هذا المشروع الوطني من خلال قراءتك للقوانين المشمولة بالتعديلات وتأييدك لها ...( في حال تأييدك للمشروع دون المعلومات أدناه وأرسلها لنا على هذا الأيميل ويكتب في عنوان رسالتك ( تأييد لمشروع المرأة من اجل تشريع منصف ) :
مع شكرنا وتقديرنا الكبير لكم خدمتا لمجتمع مدني تحترم فيه الحقوق الإنسانية
·أسم الشخص / أو أسم المنظمة :
·العنوان :
·الهاتف :
·البريد الالكتروني :
·هل أنت مؤيد لمشروع المرأة من أجل تشريع منصف :
القوانين المشمولة بالمشروع
أولا : قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
·تلغى المادة ( 10 ) ويحل محله ما يأتي :
1-يسجل عقد الزواج في مكتب المأذون القانوني بسجلات خاصة يوقعها الزوجان وشاهدان والمأذون القانوني ، ويزود كل من العاقدين بنسخة أصلية منه .
2-لا يسجل مكتب المأذون القانوني عقد الزواج إلا بعد حصول الزوجين على تقرير طبي يؤكد سلامتهما من الأمراض السارية والموانع الصحية .
3-يودع المكتب القانوني المجاز صورة العقودالتي يسجلها الى وزارة العدل خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيله لها ، لتوثيقها وأرشفتها .
4-تتولى وزارة العدل مهمة تزويد أطراف العقد والجهات الرسمية بنسخ مصدقة من عقود الزواج الموثقة لديها بناء على طلبها ، ويعتبر العقد المبرم بمعرفة مكتب المأذون القانوني حجة في إثبات عقد الزواج إلا إذا ثبت تزويره أو عدم صحته بحكم قضائي بات ، ويكون قابلا للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر .
5-لا يجوز للمأذون القانوني إبرام عقد زواج يستوجب القانون صدور اذن به ، الا بعد صدور اذن المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
6-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عقد زواجه خارج مكاتب المأذون القانوني . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون دينار أو بإحداهما إذا عقد زواجه خارج مكتب المأذون القانوني مع قيام الزوجية .
7-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مأذون قانوني أبرم عقد زواجٍ يعلم ببطلانه لأي سبب شرعي أو قانوني ، أو ابرم عقد زواج يحتاج إلى إذن المحكمة ، قبل صدور الإذن به .
8-تتولى وزارة العدل منح إجازات مكاتب المأذون القانوني وفقا لشروط وضوابط وقواعد عمل تنظمها بتعليمات يصدرها الوزير. ولا تمنح إجازة مكتب المأذون القانوني إلا لمحامين مسجلين من ذوي صلاحية( ج ) ، بعد اجتيازهم دورة تدريبيةبنجاح .
الأسباب الموجبة للتعديل :
أن إجراء عقد الزواج في المحاكم يثقل من كاهل القضاة ويزيد العبء عليهم وان المحاكم وجدت أساسا للنظر في دعاوى الناس وخصوماتهم وان العقود ممكن أن تنظم من دائرة مختصة ومجازة من قبل وزارة العدل وبذلك يكون العقد رسمي وصادر من جهة رسمية بالإضافة إلى أن التعديل قد روعي فيه الأسس القانونية التي يجب أن يتم العقد وفقا لها والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية مثل الحصول على الإذن إذا كان مطلوبا الحصول عليه وكذلك التقرير الطبي...............الخ
وفيما يخص الفقرة خامسا فان النص وضع العقوبة لكل رجل يعقد زواجه خارج المحكمة والتعديل شمل الرجل والمرأة حيث أن المرأة أيضا تتحمل التبعات القانونية لمخالفة نص قانوني ومادامت هي كاملة الأهلية وان قرار الزواج يحتاج إلى الالتزام التام بالمسؤولية القانونية التي يتساوى في تحملها المرأة والرجل وفق ما جاء به الدستور في المادة 14 منه
·تلغى الفقرة 5أ من المادة ( 25 ) ويحل محلها الآتي :للزوجين طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشور درجة البتات ، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق ، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل ، ويسقط مهرها المؤجل ، إذا كان التفريق قبل الدخول ، أما إذا كان التفريق بعد الدخول ، فيسقط المهر المؤجل ، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته إذا كانت قد قبضت جميع المهر .
الأسباب الموجبة للتعديل :
أن هذا النص يفرق في إعطاء الحق في طلب التفريق بين المرأة والرجل بعد اكتساب حكم النشوز الدرجة القطعية فيكون للزوج الحق في طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز الدرجة القطعية ولا يحق للزوجة طلب التفريقإلا بعد مضي سنتين على اكتسابه الدرجة القطعية وفيهذا مخالفة واضحة لنص المادة 14 من الدستور والتي تنص على مساواة جميع العراقيين أمام القانون دون التفريق بسبب الجنس أو الدين أو ................الخ وهي بهذا الاتجاه تعطي الحق للرجل لترك المرأة معلقة بهدف الانتقام في أن الحكم الذي صدر بحقها وبحق الزوج واحد ويجب أن تكون الآثار المترتبة عليه واحدة .وان التعديل قد ساوى بين المرأة والرجل في طلب التفريق بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما يحقق حكم الدستور في المادة 14 ويكون أكثر إنصافا للمرأة
·تلغى المادة 46 ( التفريق الاختياري (الخلع ) ) ويحل محله ما يأتي :
- الخلع إزالة قيد الزواج بتراضي الزوجين ، او بتطليق القاضي للزوجة بناء على طلبها، في مقابل عوض يتراضى عليه الطرفان او يحدده القانون .
- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، ويقع - في هذه الحالة - بإيجاب وقبول منهما أمام القاضي .
- فإذا لم يتراضيا على الخلع ، فللزوجة أن تقيم الدعوى بطلبه ، على أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية بضمنها مؤخر مهرها ونفقة عدتها ، وان ترد إليه ما قبضته من مهر , وعلى المحكمة الحكم بتطليقها عليه ولو بدون رضاه
– يعد الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى .
الأسباب الموجبة للتعديل :
أن تطبيق هذا النص في المحاكم يتطلب موافقة الزوج على الخلع حتى في حالة تنازل الزوجة عن كافة حقوقها مقابل الخلع من زوجها وان شرط موافقة الزوج يعطل النص ويحرم الزوجة من حقها الشرعي والقانوني ويفسح المجال أمام الزوج بالتحكم بمصيرها وإذلالها وقديطلب منها الكثير مقابل موافقته على الخلعبالرغم من تنازلها عن حقوقها مقابل الافتراق عنه وإنهاء الرابطة الزوجية وان مقترح التعديل يتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية حتى في حالة عدم موافقة الزوج على طلب الخلع والتنازل عن حقوقها .
·تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة والسبعين ويحلها محلها ما يأتي :
- إذا مات الولد ، ذكرا كان أم أنثى ، قبل وفاة أبيه أو أمه ، فأنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة ، أي منهما ، وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أمه و أرملتهوأولاده ، ذكورا كانوا أم إناثا ، حسب الأحكام الشرعية وصية واجبة على أن لا تتجاوز ثلث التركة .
- كما تضاف فقرة ثالثة تنص على : لا يجوز أن تجمع الأم بين حصتها كوارثة من المتوفى وحصتها من الوصية الواجبة منه .
الأسباب الموجبة للتعديل :
أن النص يحرم زوجة الابن المتوفي من حصتها من الوصية الواجبة أسوة بأبنائها وقد اقترح التعديل من اجل شمولها بالوصية الواجبة
ثانيا: قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969
·تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة ( 41 ) ويحلها محلها ما يأتي :
تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا
الأسباب الموجبة للتعديل :
–إنها تتناقض مع المادة 29 ف4 من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على ( تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع ) والنصوص التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية والتي أصبح العراق طرفا فيها
- هي تتناقض في الوقت ذاته مع المادة413 من ق.ع.ع والتي تنص على (من اعتدى عمد ا" على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى أو مرضا" يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين )
وتستطيع الزوجة وفقا للمادة أعلاه أن تقيم الدعوى ضد الزوج في حالة تعرضها إلى احد الأفعال المذكورة في المادة أعلاه,وهذا هو اتجاه المحاكم العراقية في الحكم بتجريم الأفعال المنطبقة على هذه المادة.ويعدل تسلسل فقرات المادة في ضوء ذلك
·يعدل تسلسل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 128 ) إلى الفقرة ( 3 )ويوضع النص التاليكفقرة 2 :
( لا يعد غسل العار باعثا شريفا على ارتكاب الجريمة )
الأسباب الموجبة للتعديل : أن شمول جريمة غسل العار باعتبار أن الجاني قد ارتكبها لبواعث شريفة قد أدى إلى حوادث قتل للنساء قد ارتكبت بهذه الذريعة ولكن الأسباب الحقيقة لارتكابها ليست بباعث شريف ولكن لأسباب مادية أو أي أسباب أخرى وقد أسس هذا النص سندا للقتل لأي سبب يراه الجاني ويتذرع بالدفاع عن الشرف وغسل العار .
·تعدل المادة ( 380 ) ويحلها محلها ما يأتي:
( كل زوج حرض زوجته على الزنا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار)
الأسباب الموجبة للتعديل : يجب أن تتمتع الزوجة بحماية القانون قبل أن تصبح ضحية بسبب التحريض من الزوج على الزنا وان ينص القانون على معاقبة الزوج على التحريض على الزنا قبل وقوع الزوجة فيه .
·تعدل المادة ( 409 ) ويحلها محلها ما يأتي:
( من فوجئ بزوجه في حالة تلبسه بالزنا او على فراش واحد مع شريكه فقتلهما او قتل احدهما ، او شرع بقتلهما او شرع بقتل احدهما ،او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءا افضى الى الموت ، او الى عاهة مستديمة ، يعاقب وفق الآتي :
1-بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا قتلهما او قتل احدهما .
2-بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، اذا شرع بقتلهما او شرع بقتل احدهما ، او اذا اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت .
3-بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نتج عن اعتدائه عاهة مستديمة لاحدهما او لكليهما
الأسباب الموجبة للتعديل :
-أن العقوبة يجب أن تتناسب مع المخالفة فلا إفراط ولا تفريط وان الإسلام قد ساوى بعقوبة الزانية والزاني وقد فرضت الشريعة المقدسة قيودا شديدة لإثبات حالة الزنا ومنها شهادة أربعة من الرجال المنزهين عن أي دوافع شخصية غير الشهادة بالحق .وان حق معاقبة الزوجة هو حق خاص بالزوج مع زوجته ولا يشمل أي امرأة من محارمه كالأخت أو البنت .
-وان هذا النص جاء مطلقا مما أدى إلى أن ترتكب كثير من الجرائم بالاستناد إلى هذه المادة وفي حقيقة الأمر أن هناك دوافع شخصية ومادية وراء ارتكاب جريمة القتل .
ثالثا : قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980
تضاف النصوص الاتية الى مشروع قانون العمل :
النص الاول :-يضاف النص الاتي الى اهداف القانون او الى مبادئه الاساسية :- ( حق العامل في الحصول على عمل خال من التحرش والزام رب العمل باتخاذ تدابير فاعلة لمنعه في اماكن العمل )
النص الثاني :- اولا :- يعاقب كل من ارتكب تحرشا في اماكن العمل بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ،ولا تزيد على مائة مليون دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين .
ثانيا :-يعد تحرشا كل سلوك ذا طبيعة جنسية ، غير مرحب به من الطرف الاخر ، يرتكب بقصد اهانة كرامة المجنى عليه او خدش حياءه ، او مضايقته ، او وضعه في بيئة عمل عدائية ، او الضغط عليه لاضعاف ارادته في التصدي لرغبات الجاني الجنسية ، او لدفعه لتقديم خدمات جنسية ، او ترك العمل باي شكل .
الأسباب الموجبة للإضافة :
لم يتناول مشروع القانون جريمة التحرش الجنسي ويجب أن تكون بيئة العمل بيئة امنة وخالية من التحرش والذي ينتج عنه خلق بيئة قلقة ويؤدي إلى الاستغلال بسبب حاجة المرأة للعمل وان القانون يضع أسسا للحماية من التحرش وإجبار رب العمل على السعي لإيجاد هذه البيئة وتم من خلال هذه الإضافة وضع الأسس للتعريف بالتحرش الجنسي ووضع العقوبة المناسبة لمن يرتكب هذه الجريمة .
· يعدل نص المادة( 29 ) ويحلها محلها ما يأتي :
اولا :-تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة ، والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الآمن المناسب ، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه وتجنيبهم ما يشعرهم بانهم دون الاخرين.
ثانيا:-تؤمن الدولة للاطفال والصغار والاحداث والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الآمن المناسب ، مجانا جميع احتياجاتهم ، من سكن وملبس ومأكل ومصروف جيب ، وفقا لتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية .
أن في هذا القانون فجوة تشريعية تتمثل في عدم وجود مكان ومأوى للفتيات من عمر 18 سنة إلى السن التي يسمح لهن بدخول دور المسنين وهو سن 55 واستثناءا في بعض الحالات سن 45 في حالة خروجهن من دو الدولة أو إنهاء محكومياتهن بعد أتمامهن سن الثامنة عشرة وعدم وجود عائلة أو أهل أو زوجللتكفل بإقامتهن ورعايتهن...............فيكون والحالة هذه مصيرهن الشارع عليه سعى المعهد العراقي لسد هذه الفجوة من خلال التشريع وتعديل القانون المذكور أعلاه لان القانون المذكور لم يشمل هذه الفئة من النساء بالإيواء والرعاية
· يعدل نص المادة ( 31 ) ويحلها محلها ما يأتي :
تستقبل دور الدولة من لم يتم الثامنة عشرة من العمر للذكور ، ولغاية الخامسة والخمسين للإناث.
· يعدل نص المادة ( 32 ) ويحلها محلها ما يأتي :
دور الدولة على اربعة انواع :-
اولا :- دور الدولة للاطفال لرعاية الاطفال لحين اتمامهم السنة الرابعة من العمر .
ثانيا :- دور الدولة للصغار لرعاية الاطفال من السنة الخامسة لحين اتمامهم السنة الثانية عشرة .
ثالثا :- دور الدولة للاحداث ، من السنة الثالثة عشرة لحين اتمامهم الثامنة عشرة ، ويجوز تمديدها سنة اخرى اذا كان الشاب او الشابة في الصف المنتهي من الدراسة الاعدادية .
رابعا :- مركز رعاية النساء :- لرعاية وإيواء وتأهيل النساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الامن المناسب من خلال توفير السكن الملائم والمساعدة في إيجاد العمل المناسب ، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية لهن.
الأسباب الموجبة للتعديل :
من أجل شمول النساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى المناسب وتخصيص دور رعاية لهن فقد شرع هذا القانون
 
Feryal . A. Abood .Al-Kaabi
Director of Awan Organization
Mobile: +964 780 7689256
Mobile +964 7707 221070
DIWANIYA-QADISIYA – IRAQ
 
 
 


  
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق