السبت، 30 نوفمبر 2013

نشاط رابطة المراة المتضررة

السلام عليكم نود نشر نشاط مؤتمرنا الختامي حول تعديل المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية  لرابطة المراة المتضررة . شاكرين تعاونكم 
نقاء العبادي -مديرة رابطة المراة المتضررة 
ميسان
-07707772942
07801396810
nkaagwad_iraq@yahoo.com

أقامت (رابطة المراة المتضررة) بتاريخ 25/11/2013
 في ميسان مؤتمرها الختامي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية المادة (10الزواج خارج المحكمة)وكانت الرابطة قد أكملت 10 منتديات من  الحملة في مركز محافظة ميسان والنواحي و الاقضية بتمويل من منظمة (مساعدة الشعب النرويجي )  المنظمة النرويجية  وقد حضر هذا المؤتمر كل من عضو البرلمان الحاج أبو كوثر السيد كريم المحمداوي والأستاذ النائب الاول لمحافظ ميسان جاسب الحجاوي والأستاذ مرتضى حمود عضو مجلس محافظة ميسان والسيد هاشم ألشوكي مستشار المحافظ للشؤون الدنية والسيد سرحان ألغالبي عضو مجلس المحافظة وعدد من شخصيات ووجها ميسان ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والقضاة والمحامون وعدد من ناشطات الحركة النسوية في ميسان وتم خلال المؤتمر عرض لنتائج ألقاءات مع الجمهور وماهي التحديات التي واجهت العمل ومن ساهم في نشر مفاهيم حملتنا من رجال الدين والحكومة المحلية والرجال القضاء وتم إلقاء كلمة رئيسة الرابطة وتوضيح حملة المناصرة والأسباب الموجبة والتحديات التي واجهتها إثناء مدة العمل  وعلى هامش المؤتمر عرض معرض للفن التشكيلي يمثل بعض لوحاته الزواج في عمر صغير إضافة الى عرض فلم وثائقي حول ظاهرة الزواج خارج المحكمة أعدته رابطة المراة المتضررة خلال مدة المشروع وختم المؤتمر في عرض مسرحي لمدة 7 دقائق يوصي بعدم قبول الفتاة بالزواج خارج المحكمة ومن ثم قراءة البيان الختامي ورفع التوصيات وقد تم تقديم التوصيات الى كل من النائب البرلماني الحاج كريم علوي المحمداوي والأستاذ جاسب الحجاوي النائب الاول لمحافظة ميسان لغرض تقدمها من اجل التعديل ووعد عضو البرلمان انه سوف يقدم مع الإيضاح والشرح بالنسب  والإحصائيات التي ساعدنا برنامج الزائر الصحي في ميسان في هذه الإحصائية وان غير كاملة . وكان للأعلام دور بارز في تغطية المؤتمر الختامي بحضور قناة الغدير وقناة العهد وقناة الشرقية وإذاعة ميسان

الخميس، 28 نوفمبر 2013

: مؤتمر مدريد لحقوق الاشخاص المعوقين

السلام عليكم
يرجى النشر مع التقدير

-اسبانيا- مدريد ٢٢ -24نوفمبر /
اقيم في قاعة كومفورت سويت المؤتمر الاوربي المتوسطي حول حقوق الانسان للاشخاص المعوقين - برعاية الوكالة الاسبانية للتنميه وبالشراكه لمنظمتنا العربيه للاشخاص المعوقين والمنتدى الاوربي للاعاقه

وبحضور نخب وقيادات من الاشخاص المعوقين من اوربا ودول المتوسط واعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للاشخاص المعوقين وعدد من الخبراء والمتخصصين

فيما تراْست الجلسة الثانية / حول الممارسات الفاعلة في التغيرات السياسية وتحدثت عن الفرص المتاحة في دول الربيع العربي والعراق لحرية المشاركة السياسية والديمقراطيه /المتحدثات السية بيلار روميرو خبيرة الدور النسائي للجنة الاسبانية تحدثت عن مساعي وجهود اشراك معوقي اسبانيا في التظاهر  ومشاركة في صنع مستقبل افضل للاعاقه وتحدثت الاستاذه سيليا غولو من موسسة دراسات النزاعات وعن ادوارهم في التعاون الدولي ودعم دول الازمات وما حصل موخرا في سوريا واعصار الفلبين وتحدثت الاستاذه مرفت السمان رئيسه اتحاد جمعيات معوقي مصر عن تفاعل دور
معوقي مصر مع المتغيرات السياسيه المتسارعه بمصر ودور كا يقارب ١٥ مليون مصري معاق ومشاركة د حسام المساح وهو معاق في لجنة صياغة دستور مصر والعروض المسرحية للصم ناقدة للسياسات المقصرة بحقهم /
-- فيما تحدث للمؤتمر الدكتور نواف كباره رئيس المنظمة العربية من خلال سكايبي بسبب حالته الصحيه وبقاءه في بيروت متحدثا عن الاافاق والتطلعات  واشاد بانظمام 19 دولة عربيه للاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص المعوقين يعد تفهما متزايدا من الناحية التشريعيه لقضية الاعاقه في المنطقه العربيه
-- وفي جلسة المشاركين لبيان واقع الاعاقه في البلدان تحدثنا شخصيا عن التطورات على المستوى التشريعي وانظمام العراق للاتفاقيه الدوليه كذلك مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية على القانون الوطني الجديد لحقوق الاشخاص المعوقين الذي رفعته الحكومه وصادق عليه البرلمان في 5/ سبتمبر 2013 - كما اوضحنا التطورات في مستوى مهارات المدافعين من القياديين من الاشخاص المعوقين والسبل والتواصل الايجابي مع الجهات ذات العلاقه من رئاسة الوزراء ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه ووزير البيئه ومدير عام دائرة الالغام ودائرة العمليات المتخصصه بوزاره الصحه
والامم المتحده والمنظمات الدوليه الساندة والوكالات الدوليه والوجهاء ورجال الدين
-- في الختام تم اطلاق اعلان مدريد وسوف يتم نشره بعد الترجمه انشالله
مع التقدير
موفق الخفاجي
رئيس تجمع المعوقين في العراق
النائب الاول لرئيس المنظمة العربية للاشخاص المعوقين
مدريد- 25 نوفمبر 2013


الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

النشرة الدورية لمعهد أكد الثقافي العدد 1

السيدات و السادة الأفاضل
تحية طيبة .. و أماني حلوة
أرسل لكم النشرة الدورية الأولى " عين أكد " لمعهد أكد الثقافي و هي من 4 صفحات
يرجى التفضل بالإطلاع و التعميم
مع بالغ التقدير
عدنان بهية
المدير التنفيذي

منظمة المنقذ لحقوق الانسان تشارك في اعمال المنتدى العربي الاول للتربية المدنية







السيد فؤاد فليح المحترم
تحياتي مع التقدير شاكرين جهودكم الطيبه لدعم العمل المدني والحقوقي في العراق
يرجى نشر نشاط منظمتنا من خلال مجموعتكم ولكم بالغ التقدير والاحترام

نغم هادي
مسؤولة المكتب الاعلامي
منظمة المنقذ لحقوق الانسان

 
منظمة المنقذ لحقوق الانسان تشارك في اعمال المنتدى العربي الاول للتربية المدنية

شاركت منظمة المنقذ لحقوق الانسان في اعمال الملتقى الاول للتربية المدنية وتحديات المستقبل في الوطن العربي  والذي عقد في عمان للفترة من 12 الى 14/11/2013وبمشاركة اكثر من اثنى عشر دوله عربيه من ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وكذلك بعض الجهات الحكومية ذات
 العلاقة حيث مثل فيها المجتمع المدني العراقي  من خلال منظمة المنقذ لحقوق الانسان وكذلك السيد كامل امين ممثلا عن وزارة حقوق الانسان ويهدف الملتقى الذي تستمر اعماله لمدة يومين تقييم ما وصلت اليه البلدان العربية في مجال التربية المدنية والوقوف على الاشكاليات التي تواجهها التربية المدنية في المنطقة العربية وكذلك التفكير بالخروج باستراتيجيته عربيه تجعل من التربية المدنية عاملا مساعدا على انجاح التحولات الديمقراطية
وقد نوقشت في الملتقى مشاريع الدول العربية في مجال التربية المدنية وما وصلت اليه وكذلك التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال حيث تم عرض تجارب الدول تفصيليا والذي من المؤمل الاستفادة من التطبيقات الناجحة لهذه التجارب وكيفية توظيفها في دول اخرى
وقد تم الخروج بعدة مقترحات وافكار سيتم العمل عليها من اجل وضع استراتيجية عربيه للتربية المدنية الذي باتت مهمه جدا في ضل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية وحجم التأثيرات التي تعاني منها المجتمعات العربية وما اوجدته بعض المتغيرات السياسية الى ما يشبه الصراع والتناحر بين المكونات الاجتماعية في كل بلد من البلدان العربية وهو ما يضعف النسيج الاجتماعي واللحمة الاجتماعية ويهدد قيم المواطنة والتسامح والديمقراطية 
 
      
                                      
 
 




الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

كلمة منظمة المرأة والمستقبل العراقية
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 
يحتفل العراق والعالم في 25 تشرين الثاني باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأةإن اختيار هذا اليوم جاء بعد توقيع مائة دولة والموافقة على الالتزام بمبادئ إيقاف العنف ضد المرأة وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني يوما عالميا لإزالة العنف ضد المرأة وكما دعت جميع الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان إلى وقف كل أشكال العنف ضد المرأة وضمان حقوقها  السياسية والدستورية.
إن ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ الموقعة ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ (ﺴﻴﺩﺍﻭ) لإزالة ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻤﻥ الاضطهاد ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ إطار الأسرة أو ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. فللعنف ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﺘاﺭﻴﺦ، ويبدو ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ أن ﻴﻨﺘﻬﻲ. وإذا ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻗﻌﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ أو ﺘﻠﻙ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ إلى أن ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ.
 إن ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، أصبحت ﻤﺸﻜﻠﺔ حقيقية ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﻭﻓﺸﻠﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺒل ﺯﺍﺩﺕ الانتهاكات ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ الانتهاكات ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺒﺎﺴﻡ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ إستراتيجية ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، لإنقاذ المرأة ﻤﻤﺎ ﺘﻌاﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻥ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ الإستراتيجية ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ وبأسرع ﻭﻗﺕ، بالإضافة إلى ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻫﺫﻩ الإستراتيجية ﺒﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻨﺩﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ.
ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ، لأنها ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﺤﻤﺔ الأسرة ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺘﺅﺩﻱ إلى ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ أن ﺩﻤﺭﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﻋﻘﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ.
 
منظمة المرأة والمستقبل العراقية

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في‏ مجموعة "منظمات
المجتمع المدني وناشطين في حقوق الانسان".
المعتمدة لدى اتحاد الصحفيين العراقيين تحت رقم (12) لسنة 2011
 
لإرسال رسالة الى المجموعة او لارسال اخبار عن انشطتكم او ارسال اي شيء مفيد للجموعة .ارسل من خلال الايميل الاتي
fiaid@googlegroups.com
 
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/fiaid?hl=ar?hl=ar
مع تحيات اخوكم فؤاد فليح حسن مدير المجموعة
 
 
 
مع جزيل الشكر والتقدير
أخوكم
فؤاد فليح حسن
009647901760523
009647700874290
The_elector77@yahoo.com
The_elector77@hotmail.com
Fiaid.hassin@gmail.com
http://groups.google.com/group/fiaid
---
‏لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان" من مجموعات Google.
‏لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى fiaid+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.

الاثنين، 25 نوفمبر 2013

إعلان لمنظمات و ناشطي بابل عن إقامة حلقة حوارية


يرجى نشر الإعلان التالي عن إقامة حلقة حوارية لمنظمات و ناشطي المجتمع المدني في محافظة بابل
إعلان
السيدات و السادة مدراء المنظمات غير الحكومية و ممثلي و ناشطي المجتمع المدني و رؤساء و مديري و موظفي  المؤسسات و الدوائر الحكومية في محافظة بابل
      تدعوكم جمعية الامل العراقية ومعهد اكد الثقافي  لحضور حوار مفتوح  بمشاركة اعضاء وعضوات من مجلس النواب العراقي  والحكومة المحلية في محافظة بابل  حول التحديات القانونية في قانون المنظمات غير الحكومية  وبضمنها الضرائب ،  واهمية تسهيل عملها لتقوم بدورها بشكل فاعل  في العملية التنموية .. والنقاش حول افضل اشكال العلاقة بين منظمات المجتمع المدني ومجالس المحافظات  والمجالس البلدية او المحلية ..
   يقام الحوار المفتوح  يوم الاربعاء  27 تشرين الثاني  2013 على قاعة مطعم قصر الضيافة من الساعة الرابعة والنصف عصرا وحتى السابعة والنصف  مساءا  ..
      تم تنظيم الحوار المفتوح هذا بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ضمن مشروع ( مشاركة )  بدعم من مؤسسة مرسي كوربس .عدنان بهية
 للاستفسار الرجاء الاتصال
 -          السيد عدنان بهية        07801201843      adnanbhaya2003@yahoo.com – معهد أكد الثقافي
-           السيد  صفاء المحنه     07801241979    iidnajaf@yahoo.com      - جمعية الأمل العراقية   

الأحد، 24 نوفمبر 2013

دعوة لوسائل الاعلام


 تحيي وزارة الدولة لشؤون المرأة مع وزارة حقوق الانسان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني) ويتضمن الحفل عروضاً لواقع العنف في العراق وسبل معالجته ومشاريع الحكومة بهذا الاتجاه
المكان: المركز الوطني لحقوق الانسان: المجاور لوزارة النقل في القناة
الزمان: الاثنين 25/ 11 الساعة العاشرة صباحاً


media office
State Ministry for Woman Affairs
7432256-7432207

السبت، 23 نوفمبر 2013

مقال للأطلاع و التفضل بالنشر مع التقدير

من يصعد الشجرة ..في ظلال الأنتخابات والأنقلابات ..السياسة أم الأخلاق .!؟

بقلم - صادق الصافي 


يقول مفكر أيطالي .. 
نحن نخدم الدولة لأنها ضرورية, لكننا لا نحب الدولة ولا يمكن أن نحبها ,لايمكن أن نحب أِلا الوطن الذي يُعد رمز القيم الأخلاقية والدينية التي تتجاوز الدولة .!؟ 
وهناك مقولة لتولستوي -أن الشر لايقتل الشر, كما النار لاتطفئ النار.!؟ - 
 فالتعريف البسيط للسياسة,أنها طرق قيادة جماعة بشرية وأساليب تدبيرشؤونها لما يعتقد أنه لمنفعتها وخيرها؟ 
 أما التعريف المبسط للأخلاق, فهي تمثل مجموعة القيم و المُثل الموجهة للسلوك البشري نحو ما يعتقد أيضاً,أنه لمنفعة وخير الجماعة,كالوفاء والشجاعة والشهامة والصدق , فالأخلاق لا تبدو في ميدان السياسة على أنها حرفة القيم المعروفة النظيفة لبناء نمط معين من المبادئ والعلاقات الأنسانية.
 في رأي كثير من المفكرين يتعارضان و يفترقان ,فمنهم يغّلب السياسة على الأخلاق في أستعمال الوسائل لتحقيق الغايات السياسية,عندما يبرز السلوك كما في السلوك الميكافيلي الذي يتنكر صراحة لجميع الفضائل الأخلاقية .!؟فلا يجد تعارضاً بين أوامر السياسة و أوامر الأخلاق, كلاهما في نظره ينبع من الطبيعة الأنسانية وضروراتها,وبالتالي لايمكن 
أن نعتبر القانون السياسي قانوناً أساسياً, والقانون الأخلاقي تكميلياً.؟
 فيما يشكو الآخرين ,لقد داس السياسيون على كل القيم والمثُل ,عندما يتحول فوضى العيب الى عادة طبيعية, متناسين سلوك رواد النضال السلمي الأخلاقي في العالم ,مانديلا, ولوثر كنك, وغاندي,الذين نجحوا في أيقاظ ضمائر الناس عبر الوسائل السلمية الأخلاقية المدنية؟ 
 قضية الصلة بين السياسة الدنيوية وهي المُلك, وواجهة الأرض ضمن المجال الثقافي 
التأريخي, وبين الأخلاق المرتبطة بالدين كواجهة الى السماء في بهاءها وصفاءها ونقاءها...ينتهى غالباً أن لاصلة بينهما.؟ 
سوى الأعتراض والنقد لتصويب الهدف والنصح بتجنب الأستبداد والظلم والتكبر.! وأبداءالمعاملة الحسنة والعدل وأحترام الحريات والحقوق-
.- كما جاء في قوله تعالى -لِمنْ المُلك اليوم- أو - تلكَ الأيام نداولها بين الناس-
 ولا تمشِ في الأرضِ مرحاً أن الله لايحب كل مختال فخور- 

سنة التبديل التي تنبه اليها أبن خلدون ,جسدها أبو بكر العربي-ت 543هج-حيث أشار في أحكامه الى الأنقسام الأجتماعي و ظهور مجال سياسي جديد,أِلا أنه مع حلول القرن الرابع الهجري صار الأمراء فريقاً,والعلماء فريقاً آخر, وصار الجنود فريقاً,والعامة فريقاً آخر.؟ 
في حين تجسدت صورة أخرى لدى الرؤيا المسيحية للعالم بعد القرن السابع عشر م - 
دعْ ما لقيصرْ لقيصرْ.. وما لله لله .!
لممارسة سيطرة الأخلاق على السياسة,لاحظ أرسطو واضع المذهب الأخلاقي المستند الى فكرة السعادة,أنه من الضروري أن يعاد تشكيل الأنسان الجيد,ليكون مواطناً جيداً,في مجتمع جيد وفي ظل قوانينه,فوجود الدولة ضروري وضرورتها مرتبطة بالحياة الأخلاقية نفسها,لأن الدولة والمجتمع هما القاعدة التي يقوم عليها النشاط الحرّ والفعلي للأخلاق.؟ وهما اللذان يخلقان للفرد هوية ومن دون مجتمع أو دولة لايكون للفرد وجود.!. .

 كتاب الأمير لميكافيلي الذي كان يحتفظ به هتلر ليراجعه بين الحين والآخر,وصيته العظمى -الغاية تبرر الوسيلة-كما أستخدمها موسليني وستالين وفرانكو..وغيرهم من حكام العرب أيضاً بقصد الأستيلاء على السلطة والأحتفاظ بها وتوريثها لأبناءهم,أستخدام القمع لترسيخ غاياتهم وأهدافهم,وضعوها فوق مصلحة الشعب وأستباحة حقوقه رغماً عنه.

يقول الجنرال السياسي الفرنسي ديكول-بما أن رجل السياسة لايُصدق مايقوله, فأنه 
يدهش حقاً,عندما يُصَدقه الآخرون- 
فالسياسة وأن كانت مرتكزة على ضمائر فردية لها بعد جماعي ,فالقانون السياسي يخضع لقاعدة مفروضة عليه من طرف قوة عليا عامه-سلطة أو برلمان -فهي نظام مفروض من الخارج على مجموع الأفراد,ومصدر الأخلاق مختلف فالقانون الأخلاقي مستقل نخضع فيه لألزام وضعناه نحن أنفسنا عن طريق الأحساس. 
الأختلاف يراه -ماكس فيبر-بين أخلاق الأقتناع وأخلاق المسؤولية,أذ أن الصدق والوفاء والكرم يمكن أن تفسد الأهداف السياسية .؟
قمة النقد الذاتي عند الغرب جسده الزعيم السياسي ونستون تشرشل , حين قرأ ذات يوم على شاهدة قبر أحدهم - هنا رقدَ الزعيم السياسي الصادق ..كذا ..كذا..؟ صُدِمَ تشرشل وقال لمرافقيه,أقبل أن يكون سياسياً, ولكن أن تجتمع السياسة مع الصدق ,هذان متناقضان لا يجتمعان أبداً.؟ 

صادق الصافي 
كاتب عراقي مقيم في النرويج
sadikalsafy@yahoo.com

كلمة منظمة المرأة والمستقبل العراقية بمناسبة اليوم العالمي للطفل

اليوم العالمي للطفل

 

في 20 تشرين الثاني 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل الدولي. وعلى الرغم من مضي أربعة وعشرين عاماً على اعتماد هذه الاتفاقية وتصديقها ودخولها حيز النفاذ، إلا أن أوضاع الأطفال في مختلف أرجاء العالم وانتهاك حقوقهم في تزايد مستمر بقدر تزايد الحروب والصراعات وانتشار الفقر والجهل والمرض، وإنه لمن المؤسف حقا أن يعود هذا اليوم ونحن نستمع لأخبار يندى لها الجبين عن فظائع يعانيها الأطفال في كافة بقاع الأرض. إن جبهة الطفولة هي أهم الجبهات على الإطلاق فالأطفال هم مستقبل البشرية وامتدادها وتحصينهم وحمايتهم هو تحصين للإنسانية جمعاء.

وغني عن القول أن أولويات وقضايا الطفولة تختلف من بلد لآخر فهي قد تكون الحروب وويلاتها، وقد تكون الأوبئة، وقد تكون العنف المنزلي والمدرسي وغيره، وقد تكون التشريعات القاصرة، وقد تكون الاستغلال والبيع والاختطاف وغيرها، وبذات القدر قد تكون الانتهاكات لحقوق الأطفال صادرة من الدولة وقد تكون من الأسرة أو المجتمع ترفدها الثقافات المحلية والعادات والتقاليد وهكذا، وهنا يأتي دور المجتمع المدني المحلي فهو المنوط به تحديد أولويات العمل ولفت الانتباه إلى قضايا الطفولة في كل مجتمع فالأطفال واتخاذ الاستراتيجيات الناجعة في معالجتها.

وفي هذا اليوم يكمن الضمان الأساسي لصون حقوق الأطفال وحمايتهم من كل أنواع المعاملة السيئة والعنف والاستغلال في تصديق كافة دول العالم على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الثلاثة الملحقة بها مع الوفاء بالالتزامات التي تفرضها هذه المواثيق.

وكمنظمة مجتمع مدني ندعو لتوحيد الجهود في هذه اليوم لإبراز قضايا الطفولة في كل مكان من هذا العالم والفرصة أمام الجميع بلا استثناء للعمل من أجل الطفولة.

 

منظمة المرأة والمستقبل العراقية

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في‏ مجموعة "منظمات
المجتمع المدني وناشطين في حقوق الانسان".
المعتمدة لدى اتحاد الصحفيين العراقيين تحت رقم (12) لسنة 2011
 
لإرسال رسالة الى المجموعة او لارسال اخبار عن انشطتكم او ارسال اي شيء مفيد للجموعة .ارسل من خلال الايميل الاتي
fiaid@googlegroups.com
 
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/fiaid?hl=ar?hl=ar
مع تحيات اخوكم فؤاد فليح حسن مدير المجموعة
 
 
 
مع جزيل الشكر والتقدير
أخوكم
فؤاد فليح حسن
009647901760523
009647700874290
The_elector77@yahoo.com
The_elector77@hotmail.com
Fiaid.hassin@gmail.com
http://groups.google.com/group/fiaid
---
‏لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان" من مجموعات Google.
‏لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى fiaid+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.

تكريم الناشطة المحامية السيدة ساهرة أحمد عبد الكريم


ضمن احتفالية بغداد عاصمة الثقافة العربية أقامت وزارة الدولة لشؤون المرأة مهرجان المرأة الثقافي الأول وكرمت فيه الرائدات في المجالات الثقافية والاجتماعية والقانونية وكان من ضمن المكرمات الناشطة والمشاور القانوني لمنظمة المرأة والمستقبل العراقية المحامية السيدة ساهرة أحمد عبد الكريم الجنابي كونها إحدى الرائدات في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة.

إن المحامية السيدة ساهرة أحمد عبد الكريم إحدى أبرز المدافعات عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، تلك المرأة المناضلة والواعية لروح المواطنة الحقة والنموذج الفعال للناشطات في مجال حقوق المرأة. وهذا التكريم ليس إلا استحقاق بسيط مقابل ما تبذله من جهود ونكران ذات في عملها وسعيها المتواصل من أجل الدفاع عن حقوق النساء.

وبهذه المناسبة يتقدم كادر منظمة المرأة والمستقبل العراقية بأسمى التبريكات وأجمل التهاني بما تقومين به من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان. و إذ نعبر لك عن اعتزازنا بهذا التتويج المستحق بجدارة، فإننا نجدد لك مرة ثانية أحر التهاني القلبية الصادقة ومن خلالك نهنئ كل المدافعين عن حقوق الإنسان بهذا الإنجاز المستحق. وندعو الله أن ينير دربكم ويجعله لكم خيراً وصلاحاً وخدمةً للوطن.

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في‏ مجموعة "منظمات
المجتمع المدني وناشطين في حقوق الانسان".
المعتمدة لدى اتحاد الصحفيين العراقيين تحت رقم (12) لسنة 2011
 
لإرسال رسالة الى المجموعة او لارسال اخبار عن انشطتكم او ارسال اي شيء مفيد للجموعة .ارسل من خلال الايميل الاتي
fiaid@googlegroups.com
 
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/fiaid?hl=ar?hl=ar
مع تحيات اخوكم فؤاد فليح حسن مدير المجموعة
 
 
 
مع جزيل الشكر والتقدير
أخوكم
فؤاد فليح حسن
009647901760523
009647700874290
The_elector77@yahoo.com
The_elector77@hotmail.com
Fiaid.hassin@gmail.com
http://groups.google.com/group/fiaid
---
‏لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان" من مجموعات Google.
‏لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى fiaid+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.

الجمعة، 22 نوفمبر 2013

تأييد لمشروع المرأة من أجل تشريع منصف(WEL)

تحية طيبة استاذ فؤاد
ارجو نشر حملة التاييد هذه مع خالص التحايا
تأييد لمشروع المرأة من أجل تشريع منصف(WEL)
يقوم المعهد العراقي من خلال مشروعه ( المرأة من أجل تشريع منصف ) بعملية إصلاحية قانونية مفتوحة وتشاركية من برلمانيين، ووزارات ، ومنظمات غير حكومية، وأعضاء من مجالس المحافظات، لغرض تعزيز وتيسير تشريع قانون أكثر قوة وفعالية لحماية وتقوية حقوق المرأة المرسّخة في الدستور والتي تندرج في إطار معايير حقوق الإنسان الدولية. حيث ينفذ المعهد العراقي هذا المشروع بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني في 15 محافظة عراقية . ومن أجل الوصول إلى تشريع أكثر أنصافا للمرأة , ضع بصمتك في هذا المشروع الوطني من خلال قراءتك للقوانين المشمولة بالتعديلات وتأييدك لها ...( في حال تأييدك للمشروع دون المعلومات أدناه وأرسلها لنا على هذا الأيميل ويكتب في عنوان رسالتك ( تأييد لمشروع المرأة من اجل تشريع منصف ) :
مع شكرنا وتقديرنا الكبير لكم خدمتا لمجتمع مدني تحترم فيه الحقوق الإنسانية
·أسم الشخص / أو أسم المنظمة :
·العنوان :
·الهاتف :
·البريد الالكتروني :
·هل أنت مؤيد لمشروع المرأة من أجل تشريع منصف :
القوانين المشمولة بالمشروع
أولا : قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
·تلغى المادة ( 10 ) ويحل محله ما يأتي :
1-يسجل عقد الزواج في مكتب المأذون القانوني بسجلات خاصة يوقعها الزوجان وشاهدان والمأذون القانوني ، ويزود كل من العاقدين بنسخة أصلية منه .
2-لا يسجل مكتب المأذون القانوني عقد الزواج إلا بعد حصول الزوجين على تقرير طبي يؤكد سلامتهما من الأمراض السارية والموانع الصحية .
3-يودع المكتب القانوني المجاز صورة العقودالتي يسجلها الى وزارة العدل خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيله لها ، لتوثيقها وأرشفتها .
4-تتولى وزارة العدل مهمة تزويد أطراف العقد والجهات الرسمية بنسخ مصدقة من عقود الزواج الموثقة لديها بناء على طلبها ، ويعتبر العقد المبرم بمعرفة مكتب المأذون القانوني حجة في إثبات عقد الزواج إلا إذا ثبت تزويره أو عدم صحته بحكم قضائي بات ، ويكون قابلا للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر .
5-لا يجوز للمأذون القانوني إبرام عقد زواج يستوجب القانون صدور اذن به ، الا بعد صدور اذن المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
6-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عقد زواجه خارج مكاتب المأذون القانوني . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون دينار أو بإحداهما إذا عقد زواجه خارج مكتب المأذون القانوني مع قيام الزوجية .
7-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مأذون قانوني أبرم عقد زواجٍ يعلم ببطلانه لأي سبب شرعي أو قانوني ، أو ابرم عقد زواج يحتاج إلى إذن المحكمة ، قبل صدور الإذن به .
8-تتولى وزارة العدل منح إجازات مكاتب المأذون القانوني وفقا لشروط وضوابط وقواعد عمل تنظمها بتعليمات يصدرها الوزير. ولا تمنح إجازة مكتب المأذون القانوني إلا لمحامين مسجلين من ذوي صلاحية( ج ) ، بعد اجتيازهم دورة تدريبيةبنجاح .
الأسباب الموجبة للتعديل :
أن إجراء عقد الزواج في المحاكم يثقل من كاهل القضاة ويزيد العبء عليهم وان المحاكم وجدت أساسا للنظر في دعاوى الناس وخصوماتهم وان العقود ممكن أن تنظم من دائرة مختصة ومجازة من قبل وزارة العدل وبذلك يكون العقد رسمي وصادر من جهة رسمية بالإضافة إلى أن التعديل قد روعي فيه الأسس القانونية التي يجب أن يتم العقد وفقا لها والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية مثل الحصول على الإذن إذا كان مطلوبا الحصول عليه وكذلك التقرير الطبي...............الخ
وفيما يخص الفقرة خامسا فان النص وضع العقوبة لكل رجل يعقد زواجه خارج المحكمة والتعديل شمل الرجل والمرأة حيث أن المرأة أيضا تتحمل التبعات القانونية لمخالفة نص قانوني ومادامت هي كاملة الأهلية وان قرار الزواج يحتاج إلى الالتزام التام بالمسؤولية القانونية التي يتساوى في تحملها المرأة والرجل وفق ما جاء به الدستور في المادة 14 منه
·تلغى الفقرة 5أ من المادة ( 25 ) ويحل محلها الآتي :للزوجين طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشور درجة البتات ، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق ، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل ، ويسقط مهرها المؤجل ، إذا كان التفريق قبل الدخول ، أما إذا كان التفريق بعد الدخول ، فيسقط المهر المؤجل ، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته إذا كانت قد قبضت جميع المهر .
الأسباب الموجبة للتعديل :
أن هذا النص يفرق في إعطاء الحق في طلب التفريق بين المرأة والرجل بعد اكتساب حكم النشوز الدرجة القطعية فيكون للزوج الحق في طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز الدرجة القطعية ولا يحق للزوجة طلب التفريقإلا بعد مضي سنتين على اكتسابه الدرجة القطعية وفيهذا مخالفة واضحة لنص المادة 14 من الدستور والتي تنص على مساواة جميع العراقيين أمام القانون دون التفريق بسبب الجنس أو الدين أو ................الخ وهي بهذا الاتجاه تعطي الحق للرجل لترك المرأة معلقة بهدف الانتقام في أن الحكم الذي صدر بحقها وبحق الزوج واحد ويجب أن تكون الآثار المترتبة عليه واحدة .وان التعديل قد ساوى بين المرأة والرجل في طلب التفريق بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما يحقق حكم الدستور في المادة 14 ويكون أكثر إنصافا للمرأة
·تلغى المادة 46 ( التفريق الاختياري (الخلع ) ) ويحل محله ما يأتي :
- الخلع إزالة قيد الزواج بتراضي الزوجين ، او بتطليق القاضي للزوجة بناء على طلبها، في مقابل عوض يتراضى عليه الطرفان او يحدده القانون .
- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، ويقع - في هذه الحالة - بإيجاب وقبول منهما أمام القاضي .
- فإذا لم يتراضيا على الخلع ، فللزوجة أن تقيم الدعوى بطلبه ، على أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية بضمنها مؤخر مهرها ونفقة عدتها ، وان ترد إليه ما قبضته من مهر , وعلى المحكمة الحكم بتطليقها عليه ولو بدون رضاه
– يعد الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى .
الأسباب الموجبة للتعديل :
أن تطبيق هذا النص في المحاكم يتطلب موافقة الزوج على الخلع حتى في حالة تنازل الزوجة عن كافة حقوقها مقابل الخلع من زوجها وان شرط موافقة الزوج يعطل النص ويحرم الزوجة من حقها الشرعي والقانوني ويفسح المجال أمام الزوج بالتحكم بمصيرها وإذلالها وقديطلب منها الكثير مقابل موافقته على الخلعبالرغم من تنازلها عن حقوقها مقابل الافتراق عنه وإنهاء الرابطة الزوجية وان مقترح التعديل يتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية حتى في حالة عدم موافقة الزوج على طلب الخلع والتنازل عن حقوقها .
·تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة والسبعين ويحلها محلها ما يأتي :
- إذا مات الولد ، ذكرا كان أم أنثى ، قبل وفاة أبيه أو أمه ، فأنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة ، أي منهما ، وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أمه و أرملتهوأولاده ، ذكورا كانوا أم إناثا ، حسب الأحكام الشرعية وصية واجبة على أن لا تتجاوز ثلث التركة .
- كما تضاف فقرة ثالثة تنص على : لا يجوز أن تجمع الأم بين حصتها كوارثة من المتوفى وحصتها من الوصية الواجبة منه .
الأسباب الموجبة للتعديل :
أن النص يحرم زوجة الابن المتوفي من حصتها من الوصية الواجبة أسوة بأبنائها وقد اقترح التعديل من اجل شمولها بالوصية الواجبة
ثانيا: قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969
·تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة ( 41 ) ويحلها محلها ما يأتي :
تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا
الأسباب الموجبة للتعديل :
–إنها تتناقض مع المادة 29 ف4 من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على ( تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع ) والنصوص التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية والتي أصبح العراق طرفا فيها
- هي تتناقض في الوقت ذاته مع المادة413 من ق.ع.ع والتي تنص على (من اعتدى عمد ا" على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى أو مرضا" يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين )
وتستطيع الزوجة وفقا للمادة أعلاه أن تقيم الدعوى ضد الزوج في حالة تعرضها إلى احد الأفعال المذكورة في المادة أعلاه,وهذا هو اتجاه المحاكم العراقية في الحكم بتجريم الأفعال المنطبقة على هذه المادة.ويعدل تسلسل فقرات المادة في ضوء ذلك
·يعدل تسلسل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 128 ) إلى الفقرة ( 3 )ويوضع النص التاليكفقرة 2 :
( لا يعد غسل العار باعثا شريفا على ارتكاب الجريمة )
الأسباب الموجبة للتعديل : أن شمول جريمة غسل العار باعتبار أن الجاني قد ارتكبها لبواعث شريفة قد أدى إلى حوادث قتل للنساء قد ارتكبت بهذه الذريعة ولكن الأسباب الحقيقة لارتكابها ليست بباعث شريف ولكن لأسباب مادية أو أي أسباب أخرى وقد أسس هذا النص سندا للقتل لأي سبب يراه الجاني ويتذرع بالدفاع عن الشرف وغسل العار .
·تعدل المادة ( 380 ) ويحلها محلها ما يأتي:
( كل زوج حرض زوجته على الزنا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار)
الأسباب الموجبة للتعديل : يجب أن تتمتع الزوجة بحماية القانون قبل أن تصبح ضحية بسبب التحريض من الزوج على الزنا وان ينص القانون على معاقبة الزوج على التحريض على الزنا قبل وقوع الزوجة فيه .
·تعدل المادة ( 409 ) ويحلها محلها ما يأتي:
( من فوجئ بزوجه في حالة تلبسه بالزنا او على فراش واحد مع شريكه فقتلهما او قتل احدهما ، او شرع بقتلهما او شرع بقتل احدهما ،او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءا افضى الى الموت ، او الى عاهة مستديمة ، يعاقب وفق الآتي :
1-بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا قتلهما او قتل احدهما .
2-بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، اذا شرع بقتلهما او شرع بقتل احدهما ، او اذا اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت .
3-بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نتج عن اعتدائه عاهة مستديمة لاحدهما او لكليهما
الأسباب الموجبة للتعديل :
-أن العقوبة يجب أن تتناسب مع المخالفة فلا إفراط ولا تفريط وان الإسلام قد ساوى بعقوبة الزانية والزاني وقد فرضت الشريعة المقدسة قيودا شديدة لإثبات حالة الزنا ومنها شهادة أربعة من الرجال المنزهين عن أي دوافع شخصية غير الشهادة بالحق .وان حق معاقبة الزوجة هو حق خاص بالزوج مع زوجته ولا يشمل أي امرأة من محارمه كالأخت أو البنت .
-وان هذا النص جاء مطلقا مما أدى إلى أن ترتكب كثير من الجرائم بالاستناد إلى هذه المادة وفي حقيقة الأمر أن هناك دوافع شخصية ومادية وراء ارتكاب جريمة القتل .
ثالثا : قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980
تضاف النصوص الاتية الى مشروع قانون العمل :
النص الاول :-يضاف النص الاتي الى اهداف القانون او الى مبادئه الاساسية :- ( حق العامل في الحصول على عمل خال من التحرش والزام رب العمل باتخاذ تدابير فاعلة لمنعه في اماكن العمل )
النص الثاني :- اولا :- يعاقب كل من ارتكب تحرشا في اماكن العمل بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ،ولا تزيد على مائة مليون دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين .
ثانيا :-يعد تحرشا كل سلوك ذا طبيعة جنسية ، غير مرحب به من الطرف الاخر ، يرتكب بقصد اهانة كرامة المجنى عليه او خدش حياءه ، او مضايقته ، او وضعه في بيئة عمل عدائية ، او الضغط عليه لاضعاف ارادته في التصدي لرغبات الجاني الجنسية ، او لدفعه لتقديم خدمات جنسية ، او ترك العمل باي شكل .
الأسباب الموجبة للإضافة :
لم يتناول مشروع القانون جريمة التحرش الجنسي ويجب أن تكون بيئة العمل بيئة امنة وخالية من التحرش والذي ينتج عنه خلق بيئة قلقة ويؤدي إلى الاستغلال بسبب حاجة المرأة للعمل وان القانون يضع أسسا للحماية من التحرش وإجبار رب العمل على السعي لإيجاد هذه البيئة وتم من خلال هذه الإضافة وضع الأسس للتعريف بالتحرش الجنسي ووضع العقوبة المناسبة لمن يرتكب هذه الجريمة .
· يعدل نص المادة( 29 ) ويحلها محلها ما يأتي :
اولا :-تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة ، والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الآمن المناسب ، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه وتجنيبهم ما يشعرهم بانهم دون الاخرين.
ثانيا:-تؤمن الدولة للاطفال والصغار والاحداث والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الآمن المناسب ، مجانا جميع احتياجاتهم ، من سكن وملبس ومأكل ومصروف جيب ، وفقا لتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية .
أن في هذا القانون فجوة تشريعية تتمثل في عدم وجود مكان ومأوى للفتيات من عمر 18 سنة إلى السن التي يسمح لهن بدخول دور المسنين وهو سن 55 واستثناءا في بعض الحالات سن 45 في حالة خروجهن من دو الدولة أو إنهاء محكومياتهن بعد أتمامهن سن الثامنة عشرة وعدم وجود عائلة أو أهل أو زوجللتكفل بإقامتهن ورعايتهن...............فيكون والحالة هذه مصيرهن الشارع عليه سعى المعهد العراقي لسد هذه الفجوة من خلال التشريع وتعديل القانون المذكور أعلاه لان القانون المذكور لم يشمل هذه الفئة من النساء بالإيواء والرعاية
· يعدل نص المادة ( 31 ) ويحلها محلها ما يأتي :
تستقبل دور الدولة من لم يتم الثامنة عشرة من العمر للذكور ، ولغاية الخامسة والخمسين للإناث.
· يعدل نص المادة ( 32 ) ويحلها محلها ما يأتي :
دور الدولة على اربعة انواع :-
اولا :- دور الدولة للاطفال لرعاية الاطفال لحين اتمامهم السنة الرابعة من العمر .
ثانيا :- دور الدولة للصغار لرعاية الاطفال من السنة الخامسة لحين اتمامهم السنة الثانية عشرة .
ثالثا :- دور الدولة للاحداث ، من السنة الثالثة عشرة لحين اتمامهم الثامنة عشرة ، ويجوز تمديدها سنة اخرى اذا كان الشاب او الشابة في الصف المنتهي من الدراسة الاعدادية .
رابعا :- مركز رعاية النساء :- لرعاية وإيواء وتأهيل النساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الامن المناسب من خلال توفير السكن الملائم والمساعدة في إيجاد العمل المناسب ، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية لهن.
الأسباب الموجبة للتعديل :
من أجل شمول النساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى المناسب وتخصيص دور رعاية لهن فقد شرع هذا القانون
 
Feryal . A. Abood .Al-Kaabi
Director of Awan Organization
Mobile: +964 780 7689256
Mobile +964 7707 221070
DIWANIYA-QADISIYA – IRAQ